Thursday, November 23, 2006

المرأة ترث أكثر من الرجل أو تتساوى معه

المرأة ترث أكثر من الرجل في30 حالة وقد تتساوى في بعض الحالات
عندما يقال عن المرأة أنها ناقصة الأهلية ، فإنه يكون من الميراث مبررا لهذا الادعاء متخذين من آية "للذكر مثل حظ الأنثيين "دليلا ومن ثم يتم التعامل مع المرأة على هذا الأساس ، ليس فقط ناقصة الأهلية بل كأنها دون الإنسان عقلا فهي أدني إلى الحيوان منه إلى الإنسان
، وللأسف يكون هذا الإدعاء والسلوك من قبل المتشدديين دينيا أكثر منه من أعداء الدين ، فيكون هؤلاء المتشددين أخطر على الإسلام من أعداءه، فمن خلال ممارستهم الخاطئة يفتحون الباب أمام الأعداء ليدعون ما يدعون
كلا الفريقين لم يقرأ جيدا القرآن الكريم جيدا وعلى الأخص آيات المواريث، فكالمعتاد يتم حفظ جزء من الآية والتشدق بها كما هو حادث في "لا تقربوا الصلاة" دون باقي الآية
بالتالي لم يعلموا أن توريث المرآة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما لكل الذكور وكل الإناث فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين ، إنما قال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
أي أن هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث أنما هو في حالات خاصة ، بل ومحدودة ، من بين حالات الميراث بل أن قاعدة المواريث في الإسلام لا يرجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل أن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه 3 معايير .
كما يقول المفكر الإسلامي د/محمد عمارة وهذه المعايير هي ، درجة القرابة بين الوارث وبين الموروث فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث ،
المعيار الثاني للميراث هو ، موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها اكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر الحياة ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، بل وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفها ،وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور ،
أما المعيار الثالث لتحدد الميراث فهو ، العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاص من ميراثها، بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق الوارثين في درجة القرابة اتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في تفاوت أنصبة الميراث
ولذلك لم يعمم القران الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين أنما حصره في هذه الحالة بالذات فقال في الآية الكريمة : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
والحكمة من التفاوت في هذه الحالة بالذات هو أن الذكر مكلف بإعالة أنثى وهي زوجة مع أولادها بينما الأنثى أخت الذكر مع أولادها على الذكر المقترن بها اعالتها فهي مع هذا النقص في ميراثها أكثر حظا وامتيازا منه فميراثها مع إعفاءها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي .
ويضيف د/ محمد عمارة :أن استعراض حالات الميراث في علم المواريث يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين فيتضح منها،
أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل ، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرآة مثل الرجل تماما، وهناك 10 حالات ترث فيها المرآة أكثر من الرجل ، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال
ويشرح د/ صلاح الدين سلطان أستاذ الفقه الإسلامي ، هذه الحالات بالتفصيل : أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات وهي وجود البنت مع الابن أي كان الجيل لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
الحالة الثانية ، عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى" فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث " فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان
الحالة الثالثة فهي وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى " إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين
أما الحالة الرابعة إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: " لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".
أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي تعدت ال30 حالة ، من أمثال هذه الحالات : حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت ، وكذلك ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة و أيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث
والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، فيقول د/ صلاح الدين أن نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما الميراث بالفرض وهو القوانين الواردة في القرآن الكريم ، ونظام الميراث بالتعصيب وهو الباقي بعد توزيع الميراث .
و قد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط
ويتضح من ذلك كما يشرح د/ صلاح الدين أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان
و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والخت لأب الواحدة .
ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والخ لأم والأب ، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة ، بنت الابن والأخت لأب ، والأخت لأم .

5 comments:

elgharep said...

المشكلة ان الدين بقى بالنسبة بالنسبة للتلاميذ منهج دراسى زى الحساب والعربى والعلوم بل بالعكس مالوش لازمة لأنه مابيتحسبش فى المجموع
المطلوب فهم عميق للدين مش تلقين وبس
الغريب

elgharep said...

أسف لقد كتبت تعليق فى مكان خطأ
الغريب

راندا رأفت said...

ولا يهمك أخ غريب
هو انا اللي بنزل كل الموضوعات مع بعضها
........
اهلا بيك دايما
وفي اي مكان

Anonymous said...

إذا ما اطلعت على وسائل الإعلام ستجدين فريقين مزايدين .. الأول يرى أن الإسلام أهان المرأة ، والآخر يرى أن الإسلام كرم المرأة بشدة ..كلاهما على خطأ..

الإسلام تعامل مع المرأة كإنسانة مثلها مثل الرجل .. والمؤكد أن التفرقة في الميراث الذي يستند لها الفريق الأول بشدة (والذي يريد تسوية مطلقة ودائمة للذكر والأنثى في الميراث) كانت لحكمة أعلى من مستوى إدراكهم ومن فهمهم المتواضع جداً جداً للنص..

كراهية النظام نفسه تحول دون محاولة فهمه .. وهذه هي المشكلة الكبيرة للفريق الأول الذي لا نعرف إن كان يطالب كما يزعم بتطوير الخطاب الديني ، أم بتطوير الدين نفسه!

والله أعلم..

راندا رأفت said...

وللأسف ياقلم جاف هذا النظام قام بإهانة الانسان الذي كرمه الله في كل الاديان
وبصراحة انا برفض نهائيا حاجة اسمها تطيزير الخطاب الديني
لان الدين واحد وصالح لكل الازمة ولا كان ربنا نزل لنا نبي تاني بعد محمد بالدين الجديد
......
ماقلتليش انا تبع اني اتجاه الاول ولا التاني
.......
شكرا لزيارتك قلم جاف